علي بن محمد القمي

338

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

لأنه جعل الأول والعاشر حدا والحد لا يدخل في المحدود . ومنهم من قال : يلزمه العشرة لأن ( من ) للابتداء ، وهو داخل ، والعشرة حد ، وهو داخل في المحدود ( 1 ) . إذا مات رجل وخلف ابنين ، فأقر أحدهما بأخ ثالث ، وأنكر الآخر ، فلا خلاف أنه لا يثبت نسبه ، وإنما الخلاف في أنه يشارك في المال أم لا فعندنا أنه يشاركه ويلزمه أن يرد عليه ثلث ما في يده . وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة : يشاركه بالنصف مما في يده ، لأنه يقر بأنه يستحق من المال مثل ما يستحقه ، فوجب أن يقاسمه المال . وقال الشافعي لا يشاركه في شئ مما في يده ( 2 ) .

--> 1 - الخلاف : 3 / 374 مسألة 22 . 2 - الخلاف : 3 / 378 مسألة 29 .